lundi 11 mai 2009

لوح تيمزكيد أوسرير

*
* * *
لوح تيمزكيد أوسرير
--==*==--
تجديد بناء المدرسة العتيقة تيمزكيد اوسرير بأفلا واسيف قبيلة أيت مزال
بين القرنين 17 و 18 م
ووضع قانونها الأساسي والداخلي وتنظيم تسييرها وشؤونها
أو ما يعرف باسم - اللوح نتيمزكيد اوسرير
--==*==--
هذه إحدى الوثائق المتعلقة بالمدرسة العتيقة تيمزكيد أوسرير بقبيلة أيت مزال، وقد وافانا بها أحد المزاليين الأفاضل، وهو السيد شهيد بن احمد عمور المزالي من أهل قرية سيصيض أيت مزال، والذي آثر إغناء معلوماتنا حول تاريخ قبيلتنا المزالية وعدم إخفاء أنوار المعرفة حول ماضيها العريق، هذه الوثيقة التي تكشف لنا مرحلة هامة من مراحل تاريخ تيمزكيد أوسرير، وهي تجديد بنائها في فترة من فترات الزمن الماضي، وللأسف لم يرد فيها أية إشارة لتاريخ الوثيقة ولا كاتبها، ويغلب الظن أن كتابتها ترجع الى أوخر القرن 17 وأوائل القرن 18م، لأن نوع ورقها وتسفير مجلدها كان متداولا في تلك الفترة، وهذه الوثيقة عبارة عن قانون أساسي وأحكام عامة وضعتها الجماعة المكلفة بتسيير المدرسة العتيقة، عقب الانتهاء من أشغال البناء والاصلاح والترميم، بسبب حالة بنيانها المتهالك والمتداعي للخراب لقدمها وعدم قدرتها على الصمود آنذاك أكثر مما مر عليها من أزمان يجهل تحديد بداياتها، مما تَطَلب معه صيانة مرافقها وترميم بنيانها وإصلاح أسقفها، وعند تفحص هذه الوثيقة يتجلى لنا أهميتها في اكتشاف حدث مر فيها ألا وهو تجديد بنائها، فقد ورد في مقدمة قانونها ولوحها إشارة الى أن هذه المدرسة العتيقة كانت موجودة في عهدهم، وأكدوا أن أحدا من معاصريهم ولا آبائهم الأقدمين لم يدرك متى بنيت، بل وجدوها في حياتهم قائمة موروثة عن أجدادهم، ولم يعلموا مؤسسيها ولا زمن تأسيسها، وهذا معروف في بلادنا السوسية، لعدم اهتمام علمائهم وفقهائهم وكتابهم بتأريخ أحداثهم وآثارهم، ، حيث أكدت الوثيقة أن في هذه الفترة وعند وضع قانونها كان بنيانها قد تقادم لدرجة أنه كاد أن يتداعى للاندراس والخراب، مما يدل دلالة واضحة بأن هذه المعلمة كانت موجودة قبل هذا التاريخ بزمن متناهي في القدم، بل يمتد الى قرون، ونستفيد أيضا من هذه الوثيقة بأنها تعطينا صورة عن مرور عدد كبير من أعلامها وعلمائها وفقهائها في رحابها بالدرس والتدريس، والدليل على وجودهم هو المقبرة المجاورة لها والتي توسدوا ثراها، ومع الأسف مرة أخرى لو كان السوسيون مقدرين لتاريخهم، لوضعوا معلومات على شواهد قبورهم، لتخليد أسمائهم وتكريم شخصياتهم العلمية، وهذا ما يجعلنا نتخبط في متاهات عدم معرفة متى وكم ومن فيها ؟ مع العلم أن هذه المدرسة العتيقة تقع في مكان لا مأوى فيها ولا سكن إلا بيت واحد اتخذه أحد محاضريها المشهورين في أوائل القرن العشرين الميلادي للسكن بجوارها والعمل فيها عن قرب وهو الفقيه العدل سيدي محمد بن الطيب البيوتي البوزيادي، وهو ليس من أهل المنطقة بل ينتمي الى قبيلة إداوبوزيا بسهل شتوكة، ولا توجد أطلال لديار أخرى بجوارها الا هذا المسكن المذكور، وربما كانت هذه المدرسة عامرة بالطلبة والفقهاء الذين وهبوا حياتهم للدراسة والتدريس في حرمها، ويقيمون في غرف مخصصة لايواء الطلبة والمدرسين، زاهدين عن لهو الحياة، وملذات الرغبات، منقطعين عن متاع الحياة الدنيا، الى أن أدركوا درجة الولاية والصلاح، وقضوا بقية حياتهم في رحاب المدرسة الى أن وافتهم مناياهم، ووارتهم تربتها الطاهرة، ويعلم الله كم عددهم ؟ وما هي أصولهم ؟ وما هي هوياتهم القبلية ؟ وعلى كل حال، سوف نتأكد في قراءة هذه الوثيقة من حقائق جديدة تكشفها لنا كباحثين وهي – أن بناء المدرسة العتيقة القديم والذي أدركناه في حياتنا قبيل التجديد الأخير في نهاية القرن 20م، ما هو الا بناء جديد بالنسبة لما قبل هذا القرن، والذي تم تجديده أيضا على الشكل الهندسي الحديث، أي أن بناء المدرسة مر على ثلاثة مراحل - لحد الآن الى أن تظهر حقائق أخرى - وهي
- مرحلة التأسيس والتي لا نعرف لحد الآن متى وكيف ؟ اللهم إلا إذا سلمنا بأنها كانت موجودة قبل القرن 17م بكثير
- مرحلة التجديد الوسطى ما بين القرن 17 و 18 الميلادي، وهي موضوع بحثنا الحاضر في هذه الوثيقة
- مرحلة التجديد الأخيرة في أواخر القرن 20 م والتي خصصنا لها بحثا خاصا في هذه المدونة
وفيما يلي نص القانون الأساسي للمدرسة العتيقة تيمزكيد اوسرير، أو لوح تيمزكيد أوسرير كما هو متعارف عليه قديما، وقد دون في كتيب مجلد تجليدا جيدا، ولم تتعرض كتابته لأي محو أو تشطيب، لكن تنقصه كما قلنا سالفا خاتمة يشار فيها عادة لكاتب اللوح وتاريخ كتابته، وأملنا في الله عظيم أن يظهر لنا مستقبلا ما نجهله في تاريخ هذه المدرسة المزالية العتيقة المباركة، وقد نسخنا لوحها كما ورد في كتابه الأصلي حرفا بحرف بالرغم من وجود اخطاء إملائية ونحوية لاحترام أمانة النقل، وصحة النسخ
--==*==--
باسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
فالحمد لله المالك الديان ومكمل الأشياء في أقاليم البلدان والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد فليعلم الواقف على مسطورنا هذا من فروع ونسول بني أعلى الواد الامزاليين أن أصول تلك الفروع والنسول قد اتفقوا على بناء مسجد أسرير وتصليحها وترميمها وتعميرها بأنواع سائر العبادات بعد اندراسها وخلائها زمانا طويلا ولم يبق فيها سوى الطلل ولا من يعقل عمارتها من قدماء زماننا هذا ولكنها مشهورة بالفضل بالتجريب كفاك من فضلها من استغاث بها وبالأولياء المدفونين فيها من أمر من الأمور دنيا وأخرى فتقضى حاجته بإذن الله تعالى وببركاتها ومن فضلها أيضا أنها محشوة بالصالحين على ما قد قيل لنا بالخبر المتواتر على ذلك أكثر من أن تحصى واتفقوا الآن على تعميرها وعلى أن جعلوها سلما ومدرجا لتعليم صبيانهم وكبرائهم وغيرهم من المسلمين ممن أراد التعليم بشروطها الآتية وقد أسسوا بنيانه على تقوى من الله ورضوان وحفوه بأحكام الشرعية لا من العرفية على مقدار طاقتهم وصبرهم على تلك الأحكام الشرعية بعد أن قسموه على الأثلاث ثلث بني الضفادع إلى حي أرغن أي معها، وثلث بني سيصيض إلى حي ايبرباضن أي معها، وثلث آل الخندق أي من تامجلوشت إلى تجموت أي معها، فكل ثلث من هذه الأثلاث الثلاثة تدفع ما نابها من حوائج هذا المسجد وتقبض بمثل ذلك فيها فالله يعاون الجميع على طاعة الله ورسوله وحمى الله هذا المسجد وجعله سفينة لمن عمرها بالعبادات غدا يوم القيامة فمن سعى في تبديل حكم من أحكامها الآتية فسلط الله عليه دعوة الأولين والآخرين وينتقم الله منه انتقاما شديدا في ذاته وماله وأولاده إلى سبعة أجدد وحرسها الله من طوارق البلاء مدة مرور الجديدين فمن أحكامها :
فصل في المشارطـة
- أن الإمام إذا شرط فيها ولم يلازم الشروط فتخرجه الجماعة بلا ولا، وإن سكتت الجماعة عليه ولم تنه ذلك فسلط الله عليهم الفقر وسوء الخاتمة
- وإن شغل الإمام بالرشاوي بين الجماعة أو كان نماما ونواشا فيخرج ولو عمرها بالعبادات لأن ضره أشد من عبادته
- فمتى تخالفت الجماعة على الإمام فيخرج أيضا فمن صلى وراءه بطلت صلاته بلا شك
- فمتى اختلفت الأثلاث على إمام واحد عند إرادة الشرط ببعض أراد فلانا وبعض فلانا فيضرب القرعة بينهم
- ومن خرجه منهم بلا موجب من ما ذكر ولا مشورة الأثلاث فيعطى شرطه ويأتي بأخرى بالقدر الذي أخرج به الأول لأن على الإمام السكينة والوقار والسلام.
فصل في السرقـة :
- ومن سرق فيها أو في حرومها أو في طروقها ذكرا أو أنثى حر أو عبد وعليه البينة فيعطى سبعة مثاقيل وإن نكل فيحلف بخمسة رجال عظمه بالدم والنسب ويغرم ما سرق إن فوته وإلا يرده برأسه.
- وإن كان الشيء المسروق مدفاعا أو دابة أو عبدا أو نحوهم فعليه خمسة وعشرين مثقالا وإن نكل فيحلف بخمسة وعشرين رجلا من إخوانه بالعظم
- وإن أمر المتهم فيما ذكر بالبشارة فيعطي مثل الشيء المسروق في القيمة
- وإن أمر له بالزيادة على المثل فكذلك وإن لم يؤمر له بالكلية فيعطي المثل ويعطى رب المسروق الزيادة عليها
- وإن كان السراق أكثر من واحد والشيء المسروق واحد فكل واحد منهم يعطي ما في السرقة المذكورة
- وإن قال أنا صريعا من جهة سرقة المسجد بل متى عرف المتصرف أن السرقة من جهة المسجد وتصرفها فيها فهو مثل السارق وإن نكل العلم فيحلف بمثل السارق
- وإن تبعت السرقة حتى دخلت المسجد وسترها بعض الطلبة في بيته فيفتش الإمام بيته مع واحد عادل مزكى عند الجماعة فإن خرجت عليه بالفتش أو عليه البينة فيعطي سبعة مثاقيل وإن نكل فيحلف بإثنا عشر رجلا من إخوانه بالعظم
- وإن سترها الإمام وبينت عليه بالبينة او بالفتش فيعطي ما ذكر ويخرج من المسجد
- وشرطوا آخر وبيت الإمام في المسجد ففيها خمسون مثقالا متى سرقت إذا كانت البينة وإن نكل فيحلف بخمسين رجلا من إخوانه بالعظم
- ومن قبض من الطلبة في الجنانات او النخلات بلا إذن ربها فيعطي سبعة مثاقيل ويغرم ما سرق
- ومن تشاور فيما ذكر من أول الباب إلى هنا مع السارق فهو مثله فيما ذكر وإن نكل فيحلف بما في السرقة التي سرقها مع إخوانه كما ذكر بأني ما شاورت ولا سرقت وإن لم تكن البينة شاهدين عدلين فإن كان شاهد له فقط فيزكيه في مصحف الكريم مع إخوانه كما ذكر
- وفيما ذكرنا كفاية وقس عليها ما لم يكن هنا
فصل في القتلى والدماء :
- ومن تعرض لأحد فيها او في حرومها وطروقها وقتله ذكرا أو أنثى فعليه أربع مائة مثقال وخراب داره وإلا فتكسر بمائة مثقال وذبيحة من جنس البقر ذات أربع سنين فأكثر وتغريبه في القبيلة كلها حتى يأمر الله تبارك له بالانطلاق والانحلال فيعطي الدية وهي ستين مثقالا شرعيا
- وإن كان المقتول عبدا أو أمَة فعليه قيمتها
- ومن استهلك عرضا فعليه قيمته والعمد والخطأ في أموال الناس سواء
- وكذلك في الأحرار تعمد ذلك أم لا
- وإن باشرت الجماعة قتل أحد فكل يلزمه الخلاص الكامل وتغريبهم بالجميع ولو كانوا مَدْيـينَ عليه وضربه واحد منهم فجدله فكل منهم يلزمه الخلاص الكامل لأنه إن فلت لهذا وضربه هذا على كل حال تعاقدوا على أنه لا يفلت
- وأما إن تشاوروا عليه وقالوا لواحد منهم اذهب إليه فاقتله، فقتله فعليه الخلاص الكامل وعلى أصحابه خمسين مثقالا لكل واحد منهم
- وإن نكلوا القاتلين والمشاورين فعليهم خمسون يمينا لكل واحد في مصحف الكريم من إخوانهم بالعظم
- وإن كانت الشورة من الجماعة في قتل العبد فلم يلزمهم إلا قيمة واحدة وهي على المباشرين اللهم إن كانوا مَدْيـينَ كلهم مُدية معلومة بمكاحيلهم وبحديدهم فقتله واحد منهم فإنهم يوزعونها كذلك فكل واحد منهم يعطي ما نابه فيها
- ومتى قيد واحد آخر فيها أو في حرومها وطروقها لآخر ليقتله وسلمه الله فيعطي مائة مثقال وإن نكل فيعطي خمسين يمينا من إخوانه بالعظم وإن مات فالأمر ظاهر
- وإن قيده ليخلص منه المال فكذلك فيعطي هو ما خلص الأسير بسببه
- ومتى تعاقد أرباب تك الأحكام بعد خلاص الجماعة شرطا بينهما فيلزمهما ذلك الشرط متى نقض واحد منهما شرطه فصاحبه كذلك
- فإذا عدم الشرط عدم المشروط وفيما ذكرناه كفاية وقس عليه من لم يكن هنا
فصل في الجروح :
- ومن تحاربا وجرح بعضهم بعضا بالكمية ونحوه كالفأس وألْكَوْسْ أو خرج فيه مكحولته فعليه خمسون مثقالا وإن نكل فيعطي خمسون رجلا من إخوانه بالعظم
- وإن ضربه بما ذكر فأخطأ ولم يصبه شيئا فيعطي خمسة مثاقيل وإن نكل فيحلف بخمسة رجال من إخوانه بالعظم
- وإن طلع الزناد وسل الكمية وألْكَوْسْ والفأس، ولم يضرب بما ذكر فيعطي خمسة مثاقيل وإن نكل فيحلف كما ذكر
- وقيمة الجرح فيما ذكر كله
- وإن تحاربا بالأحجار والأعواد، وجرح بعضهم بعضا فيعطي عشرة مثاقيل وإن نكل فيحلف بإثنا عشر رجلا من إخوانه كما ذكر
- وإن تحاربا بالطرش والدبزة ففيهم مثقال لكل واحد
- ومن تعصب في الطرش والدبزة والحطب والأحجار فيعطي خمسة وعشرين أوقية
- وإن تعصب في طلوع الزناد وسل الحديد وناصعه ففيه خمسة مثاقيل وإن نكل فكما ذكر
- وقيمة السمع والبصر والشمم واللسان واليد المقطوع والرجل المفطوع فإنها تغلظ
- وكذا الموضحة والهاشمة والمناقلة والمامومة والجائفة فإنها تغلظ
- وما سوى ما ذكرناه كفاية وقس عليه مثلها
فصل في الفواحش :
- ومن تعرض بامرأة فيها أو في حرومها وطروقها وزنى فيها كرها فعليه خمسة وعشرون مثقالا
- وإن كانت بكرا وأزال بكارتها فيغرم لها صداقها
- وإن تراضيا الرجل والمرأة على الزنـا فعليهما سبعة مثاقيل وإن نكلا فيحلفان بإثنا عشر رجلا كما ذكر
- ومن قبض مردا فيها أو في حرومها وطروقها حرا أو عبدا فعليه عشرة مثاقيل وإن نكل فيحلف بإثنا عشر رجلا كما ذكر
- وإن شكـا ما ذكر بما ذكر ولم يعلم الفاعل فكل من اتهم بذلك يحلف على ما في ذلك الفعل كما ذكر
- فصل في الدعاوي
- وتفصل دعاوي أعلى الوادي كلها في المدرسة عند الجماعة أو عند الإمام فقط واثنين رجلين منهم قاما مقام الجماعة فما فعل بين المدعي والمدعى عليه نفذ ومضى
- ومن دعى لأحد لحضرة الجماعة أو عند الإمام في المسجد وتخلف عنه فعليه مثقال وإن أنكر فيحلف باثنين رجلين
- إن ردها على صاحبه فكذلك
- ومن رد من كان في دعوة في المسجد كرها لأمر ما فعليه سبعة مثاقيل ومن أنكر فيحلف بخمسة رجال كما ذكر
- ومن لم تقبضه الجماعة لأحد وقبضه صاحبه فعليه سبعة مثاقيل
- ومن تعند الوثيقة إذا وثق صاحبه وهو عنده ما يوثقه فعليه ثلاثة مثاقيل
- وإن رفدها بلا إذن الجماعة فعليه سبعة مثاقيل
- وإن ادعى إذن الجماعة وأنكرت الجماعة ذلك فيحلف هو بأن عدم الوثيقة والضامن فتكتفه الجماعة للمدعي
- وإن تفاتنت الجماعة على تعنيد الوثيقة لم يلزمهم شيء إلا أن العاصب على العائد فعليه ما ذكر في فصل الجراحات
- ومن شتم الجماعة بكلام السوء فعليه خمسة وعشرين أوقية
- ومن قل عفة الإمام فعليه سبعة مثاقيل
- ومن أخرجه في المسجد بلا إذن الجماعة فيعطي له شرطه ويأتي بآخر
- ومن كان معلوما بالنميمة بين الجماعة والإمام والطلبة عاميا أو تلميذا، فعليه فيخرج المدرسة وإن أبى الخروج وزاد على ما ذكر فعليه خمسة مثاقيل وأمور الطلبة والتلاميذ كلها في يد الإمام إلا الزنـا والقتل والجرح فهذه الثلاثة في يد الجماعة
- ومن قبض البشارة على أحد في ما يتعلق بالمسجد ذكر آنفا أولا وثبت ذلك الشيء على المقبوض عليه بينة أو إقراره فتلك البشارة صحيحة لمن قبضها عليه ما فيه إنصاف ولو قبضها على أبيه
- ومن فعل عبده فعلا مما ذكر أو راعيه أو الذي اسكنه أو الصبي فعلى ربهم العقوبة التي ذكرت قيمة أو إنصافا
- وقس من لم يكن هنا على ما هنا
فصل في حوائج المسجد كالنوبة والحطب ونحوهما :
- ومن كسر نوبة المسجد فعليه اثنا عشر أوقية ويغرم النوبة للطلباء ومن قللها ولم يأتي بقدر ما أتى الناس جميعا فيدعوه عند الجماعة فما فعلت الجماعة نفذ ومضى
- ومن لم يأت بحطب المسجد في حد التأجيل فيعطي خمسة أواق ويأتي بالحطب
- ومن ادعى عدم علم النوبة حتى كسرها فالغرم على جاره القابل بعد اليمين لمن أنكر
- وإن ادعى عدم علم الحطب فكذلك
- اتفقت الجماعة المذكورة أن من قطع في طريق المسجد أو في حرومها أو داخلها وعليه البينة فيعطي خمسون مثقالا وإن نكل فيعطي خمسون يمينا من إخوانه
- ومن سرق فيها أو في حرومها وعليه البينة فيعطي خمسة وعشرين مثقالا وإن نكل يحلف بخمسة وعشرين من إخوانه

*
* * *
*

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

*
* * *
*
بصوت مدير المدونة
محمد زلماضي المزالي
* * *
*


Aucun commentaire: